نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 73
القرافي المتقدم ويخالف لجواب الحطاب انظر شرح عج على خليل.
[مسألة]
المسافر إذا حال على ماله الحول وبعضه معه وبعضه الآخر في بلده فإنه يزكي ما معه اتفاقا لاجتماع المال وربه، وإن لم يكن نصابًا حيث كان ما معه وما غاب نصابًا فأكثر ويزكي أيضًا بقية ماله الذي تركه في بلده ولا يؤخر إلى أن يرجع اعتبارًا بموضع المالك قال مالك وهو أحب إلي وظاهر هذا، ولو لم يعلم ما بقي من ماله الغائب، وللأجهوري فتوى بأنه يصبر حيث لم يعلم قدرها في غيبته، ولمالك قول آخر وهو أنه يؤخر حتى يرجع إلى بلده اعتبارًا بموضع المال وعلى قول مالك الأول يزكي عن ماله الغائب عنه بشرطين. الأول: إن لم يكن هناك من يخرج عنه بتوكيل، أو لم يأخذها الإمام ببلده، والثاني: أن لا يكون عليه ضرورة من نفقة ونحوها، فإن احتاج للزكاة التي يخرجها عن الغائب في نفقته أو فيما يوصله لوطنه؛ فإنه يخرج عن ما معه فقط، ولا يخرج عن ما غاب عنه حتى يرجع لبلده إلا أن يجد مسلفًا يسلفه ما يحتاج إليه فإنه يزكي ما غاب على ما رجحه اللخمي، ومقتضى كلام المواق عن المدونة ترجيح أنه لا يزكي حتى يرجع إلى بلده ولو وجد مسلفًا انظر عدوي ودس.
[مسألة]
هل ما يأخذه الحكام في زماننا من العشور يجزئ في الزكاة أم لا؟
(الجواب)
قال في توضيحه وعبر المصنف في المشهور بالإجزاء وهو بين إذا أخذها ليصرفها في مصارفها، وأما لو علم أنه إنما أخذها لنفسه فلا انتهى، وقال الشيخ الحطاب وظاهر كلام أبي الحسن أن الخلاف جار، واو إخذها وأكلها ونقله عن أبي إسحاق التونسي انتهى قال عج، قلت: فما يقع لحكام زماننا من أخذهم العشور من التجار لأنفسهم يجزئ أربابه عن الزكاة لأنه من باب أخذ القيمة ولا يضر أخذهم له لأنفسهم على ما عند التونسي إلا أن يقال إن الكلام فيما يأخذه الجائر باسم الزكاة وحكام الزمان لا يأخذون إلا باسم الموجب ويلتزم بذلك عمال اليهود غالبًا بمال معلوم على أن الزيادة لهم والخسارة عليهم فحينئذ يبعد الإجزاء تأمل انتهى، قال عج، قلت: اعلم أن الواجب على المزكي في إخراج الزكاة أن ينويها، وأن يصرفها لمستحقها فإن نواها وأكره على صرفها لغير مستحقها فإنها تجزئه ومن صرفها لغير مستحقها أخذ الظالم المكره إياها لنفسه، ولا يعتبر كونه يأخذها على وجه المكس أو على وجه كونها زيادة وحينئذ فإذا نواها فأكره على إعطائها للظالم فإنها تجزئ، قلت: ومما يدل على هذا ما ذكره القرافي فإنه قال أفتى ابن اللباد بإجزاء ما يأخذه بنو عبيد من الزكاة، وإن كان بنو عبيد لا يقرون بفرضية الزكاة لأنا إن قلنا لا تجزئ لم يؤد الناس من الزكاة شيئًا، فإذا هم يؤدون بتأويل خير من تركها عامدين انظر شرح عج على خليل.
(فصل) في مصرف الزكاة.
[مسألة]
يجوز إعطاء الفقير أو المسكين من الزكاة ما يكفيه سنة ولو كان أكثر من نصاب لا يجوز إعطاؤه أكثر من كفاية سنة
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 73